المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 2978 تاريخ 19/1/1988 تسمية "كريدي كومرسيال دي فرانس " (الشرق الاوسط) ش . م. ل. المسجل تحت رقم 83 بحيث تصبح "الاعتماد التجاري للشرق الاوسط" ش . م. ل.
قرار رقم 3244 04/11/1988
قرار رقم 3244 تاريخ 04/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 2978 تاريخ 19/1/1988 تسمية "كريدي كومرسيال دي فرانس " (الشرق الاوسط) ش . م. ل. المسجل تحت رقم 83 بحيث تصبح "الاعتماد التجاري للشرق الاوسط" ش . م. ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 1988 الحاكـم ادمون نعيم
نصوص ذات صلة