المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجرائها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 31 تاريخ 03/10/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 03/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 01/12/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجرائها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/text/195727/article/2/