Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 03/10/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 03/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 01/12/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجرائها والمواد المنوي استعمالها

المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/text/195727/article/2/