المادة 4
يعطى من يعنيهم الامر مدة ستة اشهر لتطبيق المادتين الاولى والثالثة من هذا القرار ومدة سنتين لتطبيق احكام المادة الثانية.
قرار رقم 290 تاريخ 13/04/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 290 تاريخ 13/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/06/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى من يعنيهم الامر مدة ستة اشهر لتطبيق المادتين الاولى والثالثة من هذا القرار ومدة سنتين لتطبيق احكام المادة الثانية.
المادة 4 من قرار رقم 290 تاريخ 13/04/1966 https://lebaneselegislation.com/text/195845/article/4/