المادة 2
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه انواع البضائع التالي تفصيلها:
قرار رقم 82 تاريخ 04/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 82 تاريخ 04/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه انواع البضائع التالي تفصيلها:
المادة 2 من قرار رقم 82 تاريخ 04/10/1997 https://lebaneselegislation.com/text/195878/article/2/