المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الواقع فيه 4 تشرين الاول 1997 , وتطبق احكامه, خلافا لأي آخر، على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.
قرار رقم 82 تاريخ 04/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 82 تاريخ 04/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الواقع فيه 4 تشرين الاول 1997 , وتطبق احكامه, خلافا لأي آخر، على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.
المادة 4 من قرار رقم 82 تاريخ 04/10/1997 https://lebaneselegislation.com/text/195878/article/4/