Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يرفق بالدعوة إلى الجلسة جدول أعمالها ونسخة عن الأوراق والتقارير المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, وتبلغ إلى الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة العادية, وقبل 24 ساعة من موعد الجلسة الاستثنائية.

المادة 24 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/24/