المادة 24
يرفق بالدعوة إلى الجلسة جدول أعمالها ونسخة عن الأوراق والتقارير المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, وتبلغ إلى الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة العادية, وقبل 24 ساعة من موعد الجلسة الاستثنائية.
قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرفق بالدعوة إلى الجلسة جدول أعمالها ونسخة عن الأوراق والتقارير المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, وتبلغ إلى الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة العادية, وقبل 24 ساعة من موعد الجلسة الاستثنائية.
المادة 24 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/24/