Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

أموال وموازنة المؤسسات:

تنفق أموال المؤسسات في مصارفها الشرعية والقانونية بموجب موازنة سنوية تشمل نشاطات المؤسسات ولجانها, تنجز قبل أربعة أشهر من دخول السنة المالية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من نهاية السنة الميلادية, وترفع إلى المجلس الشرعي قبل الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة.

تحدد كيفية تنظيم الموازنة السنوية وقطع الحساب السنوي بموجب نظام مالي خاص يقترحه مجلس العمدة, ويقرره المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

المادة 9 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/9/