المادة 2
مادة 2: إقامة أي نشاط طارئ من أنشطة دائرة الشباب والتربية الشعبية بناء على معطيات تفصلها الإدارة.
قرار رقم 281 تاريخ 04/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 281 تاريخ 04/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: إقامة أي نشاط طارئ من أنشطة دائرة الشباب والتربية الشعبية بناء على معطيات تفصلها الإدارة.
المادة 2 من قرار رقم 281 تاريخ 04/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195917/article/2/