Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 597 08/10/2003

انشاء بلدية في بلدة الشعيتية قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 597 تاريخ 08/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
597
التاريخ
08/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5605-5606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 597 تاريخ 08/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 10057 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الشعيتية ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الشعيتية".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الشعيتية هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 تشرين الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003