المادة 1
مادة 1: يترتب على جميع بائعي الخضار والفاكهة بالجملة اقفال محلاتهم ايام الاحاد
قرار رقم 6 تاريخ 17/11/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 17/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يترتب على جميع بائعي الخضار والفاكهة بالجملة اقفال محلاتهم ايام الاحاد
المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 17/11/1944 https://lebaneselegislation.com/text/196149/article/1/