المادة 1
مادة 1: يترتب على جميع بائعي الخضار والفاكهة بالجملة اقفال محلاتهم ايام الاحاد
قرار رقم 6 17/11/1944
قرار رقم 6 تاريخ 17/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم رقم 1485 تاريخ 3/7/1944
وبناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد الوطني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يترتب على جميع بائعي الخضار والفاكهة بالجملة اقفال محلاتهم ايام الاحاد
مادة 2: كل مخالفة لنص هذا القرار يعاقب صاحبها حسب القوانين المرعية الاجراء
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17/11/1944 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: محمد الفضل المدير العام للاقتصاد الوطني الامضاء: راشد طباره
نصوص ذات صلة