Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 24/11/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 200 تاريخ 24/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 30/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الثانية من القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995 وتقرأ كما يلي: يجب ارفاق طلب استيراد الادوية الزراعية ـ من اجل الحصول على الاذن المسبق لاستيراد هذه الادوية ـ بالمعلومات والمستندات التالية: ـ بلد المنشأ ـ الكميات المطلوب استيرادها ـ افادة تثبت استعمال الدواء المستورد بالاسم العام والاسم التجاري واسم المنتج في ثلاث دول من احدى الدول التالية: اوروبا الغربية, اميركا, كندا واليابان. كما يجب ان ترفق بالطلب ـ النشرة الفنية للدواء المستورد. والباقي دون أي تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 200 تاريخ 24/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/196175/article/1/