Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10806 تاريخ 28/08/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 10806 تاريخ 28/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 02/09/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على من يحصل على موافقة مسبقة لاستيراد الحنطة او الدقيق ان يقدم كفالة نقدية او مصرفية تحدد قيمتها بليترين لبنانيتين عن كل طن من الكمية الموافق على استيرادها ضمانا للتنفيذ

المادة 3 من قرار رقم 10806 تاريخ 28/08/1959 https://lebaneselegislation.com/text/196206/article/3/