المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 8670 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1952 وتطلق حرية تصدير شوالات الخيش الفارغة المستعملة بدون اجازة .
قرار رقم 8704 26/11/1952
قرار رقم 8704 تاريخ 26/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة