المادة 4
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره ويلغى كل نص مخالف له ولا سيما القرار رقم 2591/2 تاريخ 31/8/ 1987.
قرار رقم 3545 تاريخ 03/12/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3545 تاريخ 03/12/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره ويلغى كل نص مخالف له ولا سيما القرار رقم 2591/2 تاريخ 31/8/ 1987.
المادة 4 من قرار رقم 3545 تاريخ 03/12/1987 https://lebaneselegislation.com/text/196229/article/4/