Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 294 26/09/2001

اقفال مؤسسة لتأجير السيارات السياحية دون ترخيص "رنت كار" في طرابلس

قرار رقم 294 تاريخ 26/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
294
التاريخ
26/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4532
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 294 تاريخ 26/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين

من المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحية,

واستنادا الى محضر الضبط رقم 3644

تاريخ 26/07/2001 المنظم بحق

السيد وليد عبد الرحمن لاستثماره

مكتب لتأجير السيارات دون ترخيص

قانوني,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية وبعد موافقة المدير العام

للشؤون السياحية بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب "رنت كار" لتأجير السيارات­ والذي يستثمره السيد وليد عبد الرحمن­ طرابلس محرم­ شارع محرم "الخناق" قرب مطعم Kfc ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في : 26 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001