المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توتيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 297 تاريخ 26/09/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 297 تاريخ 26/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توتيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من قرار رقم 297 تاريخ 26/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/196287/article/3/