Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 02/09/1980

احكام تنفيذية لتحديد الاختصاصات الفنية الرسمية المعتمدة لشهادة البكالوريا الفنية

قرار رقم 9 تاريخ 02/09/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
02/09/1980
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/12/1980, ص. 1242-1243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 02/09/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الاختصاصات الفنية الرسمية المعتمدة لشهادة البكالوريا الفنية كما هو مبين في الجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2 ايلول 1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980