المادة 1
مادة 1: تحدد الاختصاصات الفنية الرسمية المعتمدة لشهادة البكالوريا الفنية كما هو مبين في الجدول المرفق.
قرار رقم 9 02/09/1980
قرار رقم 9 تاريخ 02/09/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة