المادة 1
مادة 1: تحدد المواد الدراسية والتوزيع الاسبوعي لساعات تدريس مختلف المواد في السنة الاولى للاعداد لشهادة البكالوريا الفنية كما هو مبين في الجداول المرفقة (1)
قرار رقم 21 22/09/1980
قرار رقم 21 تاريخ 22/09/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 21 نيسان 1980
بناء على القرار رقم 1/80 -6م تاريخ 28/8/1980
بناء على القرار رقم 8/80 -6م تاريخ 2/9/1980
واستنادا الى نتيجة الدراسات التي اعدتها اللجنة التنفيذية للمشروع المشترك رقم 7 (تنظيم مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
وبناء على اقتراح كل من المدير العام للتعليم المهني والتقني ورئيس المركز التربوي للبحوث والانماء
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد المواد الدراسية والتوزيع الاسبوعي لساعات تدريس مختلف المواد في السنة الاولى للاعداد لشهادة البكالوريا الفنية كما هو مبين في الجداول المرفقة (1)
مادة 2: لا يقبل التلامذة للاعداد لشهادة البكالوريا الفنية اختصاص التربية الحضانية الا بناء على حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الاول وتحدد مدة الدراسة المؤدية الى شهادة البكالوريا الفنية في هذا الاختصاص بسنتين دراسيتين انما يمكن استثناء وللسنة الدراسية 1980 - 1981 فقط قبول تلامذة لمرحلة التعليم الفني مستوى القيادة التنفيذية في اختصاص التربية الحضانية (حادقات الاطفال) وفق احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/67 على ان تطبق عليهم احكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من القرار رقم 1/80 - 6م تاريخ 28 آب 1980
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
22/9/1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب
نصوص ذات صلة