المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني للاسباب المذكورة اعلاه اما رخص الصيد النهري فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة
قرار رقم 183 تاريخ 27/10/1994 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 183 تاريخ 27/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1994. الحالة: ملغى.
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني للاسباب المذكورة اعلاه اما رخص الصيد النهري فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة
المادة 1 من قرار رقم 183 تاريخ 27/10/1994 https://lebaneselegislation.com/text/196381/article/1/