Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 202 23/11/1994

يتعلق بمنع دخول المواشي الى كامل خراج بلدة خريبة الجرد- قضاء عكار

قرار رقم 202 تاريخ 23/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
23/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 49, 08/12/1994, ص. 1363-1364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 23/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر في 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%

من مساحة بلدة خريبة الجرد المؤرخة بتاريخ

12/09/1994 والمصادق عليها من مختار القرية لوضع

الحماية الاجبارية على اراضي البلدة

بناء على مطالعة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 748/7 تاريخ 14/11/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى كامل اراضي بلدة خريبة الجرد - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي المبينة حدودها: شرقا: بيت يونس غربا: حبشيت - شان شمالا: الحويش جنوبا: حرار

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي قرية خريبة الجرد المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 23 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994