المادة 1
مادة 1: ينشأ في قرية سلعاتا - البترون مركز جمركي من الفئة الثالثة, ويحدد قوامه بخفرين مشاة.
قرار رقم 674 07/11/1957
قرار رقم 674 تاريخ 07/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/11/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة