المادة 1
يحدد الحد الاعلى لساعات العمل للاجراء العاملين في محلات التزيين الرجالية بسبع وخمسين ساعة في الاسبوع.
قرار رقم 289 10/06/1967
قرار رقم 289 تاريخ 10/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/06/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحدد الحد الاعلى لساعات العمل للاجراء العاملين في محلات التزيين الرجالية بسبع وخمسين ساعة في الاسبوع.
تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين
نصوص ذات صلة