Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 15/06/1967

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بجه قضاء جبيل

قرار رقم 1 تاريخ 15/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1967. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
15/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/06/1967, ص. 878
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 15/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بجة العقارية المؤرخ في 26/4/67 والمعلن عنه بتاريخ 26/4/67 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس والعشرين من شهر ايار سنة 1967 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967