المادة 1
مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 15 حزيران حتى آخر آب 1969.
قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/06/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 15 حزيران حتى آخر آب 1969.
المادة 1 من قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 https://lebaneselegislation.com/text/196462/article/1/