Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس النواب لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام موظفي مجلس النواب. قرار رقم 2 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: 1- خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز للسلطة التي لها حق التعيين, تصنيف الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المجلس في الوظائف الملحوظة في الملاك شرط ان تتوفر لديهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي المباراة والسن وعلى ان يجتازوا بنجاح امتحان كفاءة. - يحدد رئيس المجلس بقرار لاحق دقائق تطبيق احكام هذه الفقرة. 2- يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد وفقا للانظمة المرعية الاجراء كل موظف لا تنطبق عليه احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. - يعطى الموظف في حال صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى احكام هذه المادة مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ثمانية اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 12 من نظام موظفي مجلس النواب https://lebaneselegislation.com/text/196493/article/12/