المادة 2
مادة 2: لوزارة المالية عند درسها معاملة تتعلق بمجلس النواب ان تبدي عند الاقتضاء ملاحظاتها لرئاسة المجلس , على ان لا يؤثر ذلك على سير المعاملة. ويعود لرئيس مجلس النواب في مطلق الاحوال حق البت بهذا الشأن.
نظام موظفي مجلس النواب لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام موظفي مجلس النواب. قرار رقم 2 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لوزارة المالية عند درسها معاملة تتعلق بمجلس النواب ان تبدي عند الاقتضاء ملاحظاتها لرئاسة المجلس , على ان لا يؤثر ذلك على سير المعاملة. ويعود لرئيس مجلس النواب في مطلق الاحوال حق البت بهذا الشأن.
المادة 2 من نظام موظفي مجلس النواب https://lebaneselegislation.com/text/196493/article/2/