المادة 6
مادة 6: يمارس مدير عام الشؤون الادارية ومدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب كل فيما يخصه الصلاحيات التي انيطت بالمدير العام في الادارات العامة.
نظام موظفي مجلس النواب لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام موظفي مجلس النواب. قرار رقم 2 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يمارس مدير عام الشؤون الادارية ومدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب كل فيما يخصه الصلاحيات التي انيطت بالمدير العام في الادارات العامة.
المادة 6 من نظام موظفي مجلس النواب https://lebaneselegislation.com/text/196493/article/6/