Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 614 14/10/2003

تحديد قوة محركات السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية

قرار رقم 614 تاريخ 14/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
614
التاريخ
14/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/2003, ص. 5704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 614 تاريخ 14/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 المادة السابعة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2003-2004 تاريخ 07/10/2003),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قوة محركات السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية على النحو الآتي: 5N/ (x1442 +2 x,5 ­) = Y. ونعني الأحرف الواردة في القاعدة أعلاه ما يأتي: Y: القوة القانونية للمحرك. x: القوة الفعلية للمحرك بالحصان البخاري hp على أساس 5000 دورة في الدقيقة. n: عدد الدورات للمحرك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 14 تشرين الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003