المادة 1
مادة 1: يطلب من المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة
قرار رقم 6294 17/09/1996
قرار رقم 6294 تاريخ 17/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/09/1996. عدد المواد: 4. الحالة: ملغى. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و174 منه
وبناء على القرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 موضوع التعميم للمصارف رقم
1440
تاريخ 05/06/1996
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/
1996
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يطلب من المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا القرار
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة