المادة 3
مادة 3: يتم التثبت من صحة الطلب بواسطة تقرير ينظم من قبل كل من: - المرشد الزراعي في القضاء - رئيس دائرة الثروة الزراعية او الثروة الحيوانية - رئيس المصلحة الاقليمية
قرار رقم 397 تاريخ 09/09/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 397 تاريخ 09/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتم التثبت من صحة الطلب بواسطة تقرير ينظم من قبل كل من: - المرشد الزراعي في القضاء - رئيس دائرة الثروة الزراعية او الثروة الحيوانية - رئيس المصلحة الاقليمية
المادة 3 من قرار رقم 397 تاريخ 09/09/1996 https://lebaneselegislation.com/text/196636/article/3/