Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 123 تاريخ 13/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 13/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة. بيروت في 13/9/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر

المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 13/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/196731/article/2/