المادة 6
فحص العامل قبل استخدامه من قبل طبيب المطبعة وفحصه كل ستة اشهر مرة على الاقل مع فحص الدم.
قرار رقم 10 تاريخ 25/01/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 10 تاريخ 25/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
فحص العامل قبل استخدامه من قبل طبيب المطبعة وفحصه كل ستة اشهر مرة على الاقل مع فحص الدم.
المادة 6 من قرار رقم 10 تاريخ 25/01/1956 https://lebaneselegislation.com/text/196826/article/6/