المادة 9
مادة 9: تحول الى صندوق احتياط قوى الامن الداخلي المنصوص عليه في المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1956 حصة رجال قوى الامن الداخلي المحددة بعشرين بالماية من الغرامات المستوفاة نقدا.
قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: تحول الى صندوق احتياط قوى الامن الداخلي المنصوص عليه في المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1956 حصة رجال قوى الامن الداخلي المحددة بعشرين بالماية من الغرامات المستوفاة نقدا.
المادة 9 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/196831/article/9/