المادة 2
مادة 2: لا يجوز العمل بنتيجة نسبة الفروق المعينة في المادة الاولى من هذا القرار اذا ادى تطبيقها الى مخالفة احكام القوانين والانظمة النافذة.
قرار رقم 42 تاريخ 27/01/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 27/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز العمل بنتيجة نسبة الفروق المعينة في المادة الاولى من هذا القرار اذا ادى تطبيقها الى مخالفة احكام القوانين والانظمة النافذة.
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 27/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/196835/article/2/