المادة 10
تعتبر اللوائح المدرسية بعد تقديمها الى الادارات المعنية غير قابلة من الناحية المبدئية لاي تعديل فيما عدا الخطأ المادي وانتقال التلميذ من فرع الى فرع او من مدرسة الى مدرسة شرط ان يرفق هذا التعديل بالمستندات والوثائق المثبتة.
قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر اللوائح المدرسية بعد تقديمها الى الادارات المعنية غير قابلة من الناحية المبدئية لاي تعديل فيما عدا الخطأ المادي وانتقال التلميذ من فرع الى فرع او من مدرسة الى مدرسة شرط ان يرفق هذا التعديل بالمستندات والوثائق المثبتة.
المادة 10 من قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 https://lebaneselegislation.com/text/196842/article/10/