المادة 16
لا يجوز المصادقة على اي افادة مدرسية ما لم يثبت للمرجع المختص ان التلميذ قد تدرج بشكل قانوني متوافق مع الانظمة ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وسيصدر اقرار لاحق ينظم وضع التلاميذ المتفوقين او الذين يدرسون على انفسهم.
قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز المصادقة على اي افادة مدرسية ما لم يثبت للمرجع المختص ان التلميذ قد تدرج بشكل قانوني متوافق مع الانظمة ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وسيصدر اقرار لاحق ينظم وضع التلاميذ المتفوقين او الذين يدرسون على انفسهم.
المادة 16 من قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 https://lebaneselegislation.com/text/196842/article/16/