Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 72 25/01/1944

منح عمال الميرة ومستخدميها الحق بتعويضات عند حصول حادث ما لهم من جراء العمل

قرار رقم 72 تاريخ 25/01/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
25/01/1944
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1944, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 25/01/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العمال والمستخدمين الذين يقومون باي عمل كان في مصلحة الميرة بموجب اتفاق خدمة وعمل في تلك المصلحة يحق لهم تقاضي تعويضات ضمن الشروط المنصوص عليها في قرار المندوبية العامة ذي الرقم 104/ف .ل الصادر بتاريخ 3 اذار سنة 1943 فيما اذا حصل لهم حادث ما من جراء العمل او بمناسبته

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 25 كانون الثاني سنة 1944 الرئيس : جميل مردم بك الاعضاء فالوي بيج دمشقية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944