Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 772 تاريخ 01/02/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 772 تاريخ 01/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تدفع ثمن البضائع التي تأخذها وزارة الاعاشة على اساس سعر المشترى مع تكاليف النقل والتأمين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل التالي: ا- 10 % عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب - 20 - 25 % عن اليضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واوستراليا

المادة 2 من قرار رقم 772 تاريخ 01/02/1944 https://lebaneselegislation.com/text/196863/article/2/