Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 9 تاريخ 19/01/1989 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 19/01/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية لاصناف السجائر المستوردة المذكورة ادناه, بحاصل ضرب مؤشر الصنف المختص بسعر الدولار الرائج وذلك وفقا لما يأتي: الصنف المؤشر كنت دولكس 100 م م 0،450 كنت لايت 0،440 ونستون بجميع اصنافي 0،381 فانتاج 0،381

المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 19/01/1989 https://lebaneselegislation.com/text/196888/article/1/