المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الثامنة من القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993 (فيما خص استيراد الزيتون), يسمح باستيراد الزيتون بدون اجازة استيراد مسبقة.
قرار رقم 21 25/01/1995
قرار رقم 21 تاريخ 25/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/92 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 19/06/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)
بناء على القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم
الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي تبين
انتهاء الانتاج الوطني من الزيتون
بناء على اقتراح المدير العام بالنيابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا للمادة الثامنة من القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993 (فيما خص استيراد الزيتون), يسمح باستيراد الزيتون بدون اجازة استيراد مسبقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من 25/01/1995 ولغاية 31/03/1995 ضمنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس
نصوص ذات صلة