Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5779 19/01/1995

نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة

قرار رقم 5779 تاريخ 19/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5779
التاريخ
19/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1995, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5779 تاريخ 19/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد التسليف لا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9- المؤسسة المالية (بيمو) ش .م.ل. 10- شركة فيدوس ش .م.ل. 11- كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12- شركة ليبانون انفست ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 كانون الثاني 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995