المادة 2
مادة 2: تعرض المصالحات على مخالفات تهريب التبوغ والتنباك من ورق او مصنوعات, على موافقة وزير المالية.
قرار رقم 1047 تاريخ 27/01/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1047 تاريخ 27/01/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعرض المصالحات على مخالفات تهريب التبوغ والتنباك من ورق او مصنوعات, على موافقة وزير المالية.
المادة 2 من قرار رقم 1047 تاريخ 27/01/1994 https://lebaneselegislation.com/text/196914/article/2/