Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 27/01/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 5 تاريخ 27/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعطي هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الأجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 أو في القرار رقم 137/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 5 تاريخ 27/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/196932/article/4/