المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر
علم وخبر رقم 9 تاريخ 27/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من علم وخبر رقم 9 تاريخ 27/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر
المادة 2 من علم وخبر رقم 9 تاريخ 27/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/196953/article/2/