المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير البن الى اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 8742 28/01/1953
قرار رقم 8742 تاريخ 28/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة