Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8742 28/01/1953

اخضاع تصدير البن الى اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني

قرار رقم 8742 تاريخ 28/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8742
التاريخ
28/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/1983, ص. 179
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8742 تاريخ 28/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير البن الى اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 28 ك2 سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953