Read this page in English
النص الكامل

اصول نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول. لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من اصول نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول.. قرار رقم 5128 تاريخ 15/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول. 1- المؤسسة المالية العربية - ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية - ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات - ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري - ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة - ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية - ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية - ش .م.ل.

المادة 1 من اصول نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول. https://lebaneselegislation.com/text/196993/article/1/