Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على كل من يرغب في الاستيراد ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بالمستندات المثبتة لتعاقده على استيراد الصناديق في مهلة لا تتعدى نهاية شهر حزيران 1970.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1970 https://lebaneselegislation.com/text/197009/article/2/