Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 06/01/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 06/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل صناعي او تاجر يقدم على زيادة اسعاره دون ان يتقدم من وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة حماية المستهلك) بالوثائق والمستندات التي تبرر الزيادة ويحصل على الموافقة يتعرض للملاحقة وفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 اب سنة 1967

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 06/01/1973 https://lebaneselegislation.com/text/197012/article/2/