Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1964 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1964. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبوها بغرامة تتراوح بين المائة ليرة والالف ليرة وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عند التكرار - كما تقفل المؤسسة اذا امتنعت عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة بعد الانذار وفقا لقانون 17 ايلول سنة 1962

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/197020/article/2/